جمع الجوامع 27516a
"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! اتَّقِينَ اللَّه وَالْتَمِسْنَ مِنْ مَرْضَاةِ أَزْوَاجِكُنَّ، قَالَ: الْمَرأةُ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤهُ وَعَشَاؤُهُ".
حواشٍ
أبو نعيم عن على
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه