جمع الجوامع 27504a
"يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَى مِهْنَتهِ، وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه