MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27504a

"يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَى مِهْنَتهِ، وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ".

حواشٍ

  • [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا