دليل

جمع الجوامع 275-3b

مسند الحكم بن الحارث السلمى

"عَنْ حَبيبِ بْنِ هرِم السُّلَمِىِّ قَالَ: كَانَ (عَطَاعِى الَّذِينِ ( )) فإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَالَ لِغُلَامِهِ: انْطَلِقْ فَاقْضِ عَنَّا مَا عَلَيْنَا، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ دِينَارًا فَكَيَّة، وَمَنْ تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَكَيَّتَيْنِ ( ) ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.