جمع الجوامع 275-3b
مسند الحكم بن الحارث السلمى
"عَنْ حَبيبِ بْنِ هرِم السُّلَمِىِّ قَالَ: كَانَ (عَطَاعِى الَّذِينِ ( )) فإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَالَ لِغُلَامِهِ: انْطَلِقْ فَاقْضِ عَنَّا مَا عَلَيْنَا، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ دِينَارًا فَكَيَّة، وَمَنْ تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَكَيَّتَيْنِ ( ) ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.