MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27422a

"يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِى غَيْرِ مَوْلدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّىَ فِى غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [حب] ابن حبّان عن ابن عمرو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا