جمع الجوامع 27422a
"يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِى غَيْرِ مَوْلدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّىَ فِى غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [حب] ابن حبّان عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه