جمع الجوامع 273-3b
مسند حصين بن عوف الخثعمى
"وَقَّتَ رسُولُ الله ﷺ لأَهْلِ الْمَدَائِنِ الْعَقِيقَ، وَلَا أهلِ الْبَصْرَةِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ولأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.