جمع الجوامع 273-10b
مسند حصين بن عوف الخثعمى
"وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الإِسْلَامِ وصَدَّقَ إِلِيْهِ صَدَقَةَ مَالِهِ، وأَقْطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بناها بالمروب وَإِسْنَادُ جَرَاد مِنْها أصيهب، وفِيها المَاء عِدَةٌ، ومِنْها أَهْوَاء، وَمنْهَا الْمِهَادُ، ومِنْها السّدَيْرَة، وشَرَطَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى حُصَينِ بْنِ مشمت فيما قَطَعَ لَهُ أَنْ لَا تعقر مَرْعَاهُ، وَلَا يُباعُ مَاؤهُ وَلَا يَمْنَعَ فَضْلَهُ. فَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حُصَيْنٍ شَعْرًا: إِنَّ بِلَادِى لَمْ تَكُنْ أفلاسا... مِنَ النَّبىِّ حيْثُ النَّاسَا فلم يَدع لَبْسًا وَلَا الْيَبَاسًا... بهن حط العلم إلا هَاسَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.