جمع الجوامع 27289a
"يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أُخْبِركَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَال إِذَا أَنْتَ فَعَلتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَولَّهُ وآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وكبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَات تَقْرَأُ في كُل رَكْعَةٍ فَاتحَةَ الكتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ في أَؤَلِ رَكعَةٍ وَأَنْتَ قَائِم قُلتَ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، والله أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَ "تَرْكعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رأسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَ تَهْوِى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَ تَرْفَعُ رَأسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُون في كُلِّ رَكْعَة تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع ركَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مْثِلَ زَبَدِ البَحْرِ أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا الله لَكَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا في كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً".....
حواشٍ
[د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة وابن خزيمة، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه