جمع الجوامع 2717a
الهمزة مع الذال
"إذَا نكحَ الرَّجلُ المرأةَ ثُمَّ طلَّقَها قَبْلَ أنْ يدخُلَ بِها، فإِنَّه يتزوجُ ابنْتَها، وليس له أنْ يتزوَّجَ أُمَّها".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه