جمع الجوامع 27108a
" يَا سَلْمَانُ: يَوْمُ الْجُمُعَة فيه جُمِعَ أَبُوكَ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُم يَخْرُجُ مِنْ بَيْته حَتَّى يَأتِىَ الْجُمُعَةَ فَيَقْعُدَ فَيُنْصتَ حَتَّى يَقْضِىَ صَلاَتَهُ، إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن سلمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه