جمع الجوامع 27105a
" يَا سَلمَانُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَيُلقِىَ لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ، إِلاَّ غَفَرَ الله لَهُ ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك عن أنس عن سلمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه