جمع الجوامع 27054a
"يَا خَالِدُ: ذَرُوالِىَ أَصْحَابِى، مَتَى يُنْكَ أَنْفُ الْمَرْءِ، يُنْكَ الْمَرْءُ، وَلَوْ كَانَ أُحُدٌ ذَهبًا تُنْفِقُهُ قِيرَاطًا قِيرَاطًا في سَبِيلِ الله، لَمْ يُدْرِكْ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً مِنْ غَدَوَاتِ أَوْ رَوْحَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ".
حواشٍ
الواقدى وابن عساكر: عن إياس بن سلمة عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه