MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27020a

" يَا بُنَىَّ: إِذَا مَلَكْتَ ثَمَنَ عَبْدٍ فاشْتَر بِهِ عبدًا، فَإن الجدُودَ في نواصِى الرجَال".

حواشٍ

  • أبو نعيم عن (سَهْل بن) صَخْر، وفيه "موسى بن خالد السمتى"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا