جمع الجوامع 27-1b
مسند الأحمرى
" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى سُفْيانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنَ الأَحْمَرِىِّ قَالَ: كُنْتُ وَعَدْتُ امْرَأَتِى حَجَّةً ثُمَّ بَدَا لِى فَغَزَوْتُ فَوَجِدْت مِنْ ذَلكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فشكوت ذَلِكَ إِلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: مُرْهَا فَلتَعْتَمِرْ في رَمَضَانَ فَإِنَّهَا تَعْدِل حَجَّةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.