جمع الجوامع 2689a
الهمزة مع الذال
("إِذَا نابَ أحدَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ فْليُسِّبحْ؛ فإِنّما التَّسبِيحُ للرِّجالِ والتصفيقُ للنِّساءِ".
حواشٍ
[خ] البخاري [م] مسلم سهل بن سعد الساعدى)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه