جمع الجوامع 26854a
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِى، وَلا لأَحَد مِنْ أَهْلِ بَيْتِى، ألا إِنَّهُ لا يحلُّ لِى وَلا لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ يؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ مغانمِ المُسْلِمينَ مَا تَزِنُ وَبَرَة".
حواشٍ
الباوردى، وابن منده، وأبو نعيم عن خارجة بن عمرو حليف أبى سفيان، وقال: إنه خطأ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه