MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26797a

" يَا أُمَّ سُليْمٍ: إِذَا صَلَّيْتِ المَكْتُوبَةَ فَقُولى: سُبْحَانَ اللهِ عَشْرًا، وَاللهُ أَكْبَرُ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِى مَا شِئْتِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكِ: نَعَمْ ثَلاثَ مرات ".

حواشٍ

  • [ع] أبو يعلى عن أنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا