دليل

جمع الجوامع 26782a

" يَا أشَجُّ: إِنَّى إِنْ أَرْخَصْتُ لَكُمْ فِى مِثْلِ هَذِهِ، شَرِبْتَهُ فِى مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا ثمل أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ مَالَ إلَى ابن عَمَّه فَهَزَرَ سَاقَهُ بالسَّيْف ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.