MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26773a

" يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا شَئٌ إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا