دليل

جمع الجوامع 26667a

"يَا أَبَا جُذيم: إِنَّما الصدقةُ خمسٌ، وإلا فعشرٌ، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمسٌ وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمسٌ وثلاثون، فَإِن كَثُرتْ فأربعون". حم، ع ويعقوب بن سفيان، والمنجنيقى في مسنده، وابن سعد، والبغويُّ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.