جمع الجوامع 26624a
"لَا، إِنَّمَا ذَلكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى، ثُمَّ تَوَضَّئِى لكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
حواشٍ
[خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي عن عائشة: أن فاطمة قالت: يا رسول الله: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه