جمع الجوامع 26610a
"لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْاةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي وابن خزيمة، [حب] ابن حبّان عن أبي سعيد، وروى [ش] ابن أبى شيبة [هـ] ابن ماجة صدره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه