جمع الجوامع 266-7b
مسند السيد الحسن
"عَنْ طَاوس قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: جَاءَنِى حُسَيْنٌ لَيَسْتَشِيرنِى فِى الخُرُوجِ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقُلْتُ لوْلَا أَنْ يُزْرَؤَا بِىَ وَبِكَ لَشَبَّثْتُ يَدِى فِى شَعْرِكَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَىَّ قَوْمٌ قَتَلُوا أَبَاكَ، وَطَعَنُوا أَخَاكَ، وَكَانَ الَّذِى سَخَا بِنَفْسِى عَنْهُ أَنْ قَالَ لِى: إنَّ هَذَا الْحَرَامَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ. وَلأَنْ أُقْتَلَ فِى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أكوُنَ أَنَا هُوَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.