جمع الجوامع 266-13b
مسند السيد الحسن
"عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا: أَوْصَى رسُولُ الله ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَوْصَى أنْ يَنْفُذَ جَيْشُ أُسَامَةَ، وَلَا يَسْكُنَ مَعَهُ فِى الْمَدِينَةِ إِلَّا أَهْلُ دِينِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنِسيتُ الثَّالِثَةَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.