دليل

جمع الجوامع 266-13b

مسند السيد الحسن

"عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا: أَوْصَى رسُولُ الله ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَوْصَى أنْ يَنْفُذَ جَيْشُ أُسَامَةَ، وَلَا يَسْكُنَ مَعَهُ فِى الْمَدِينَةِ إِلَّا أَهْلُ دِينِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنِسيتُ الثَّالِثَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.