جمع الجوامع 26585a
"لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أنْ يَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَينْهَى عَنِ المُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ؛ رَفِيقٌ بِمَا يَأمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ فِيمَا يأمُرُ، عَالِمٌ فِيمَا يَنْهَى، عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.