MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26567a

"لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ يَمْشِي إِلَيهِ أخُوهُ يَطلُبُهُ قَرْضًا هُوَ عنْدَهُ، يَعْلَمُ أنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيهِ فَيَرُدّهُ حَتَّى يُقْرِضَهُ".

حواشٍ

  • الديلمي، وابن عساكر عن أبي أمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا