جمع الجوامع 26567a
"لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ يَمْشِي إِلَيهِ أخُوهُ يَطلُبُهُ قَرْضًا هُوَ عنْدَهُ، يَعْلَمُ أنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيهِ فَيَرُدّهُ حَتَّى يُقْرِضَهُ".
حواشٍ
الديلمي، وابن عساكر عن أبي أمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه