MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26548a

"لَا يَمُوتُ بَينَ مُسْلِمينِ وَلَدَانِ أوْ ثَلاثَةٌ فَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ النَّار أَبَدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا