جمع الجوامع 26536a
"لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".
حواشٍ
- [ق] البيهقى في السنن عن عامر مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.