جمع الجوامع 26528a
"لَا يَمْسَحُ أحَدُكُمْ بِالمِنْديل حَتَّى يَلعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أيّ طَعَامِه يُبَارَكُ لَهُ، وَإنَّ الشَّيطَانَ يَرْصُدُ الإنْسَانَ عَلَيِّ كُلِّ شَيء حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ، وَلَا يَرْفَعُ القَصْعَةَ حَتَّى يَلعَقَهَا أوْ يُلعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ البَرَكَةُ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن (جابر بن سمرة)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.