جمع الجوامع 26502a
"لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ".
حواشٍ
[د] أبو داود عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه