دليل

جمع الجوامع 265-7b

مسند السيد الحسن

"عَنْ ابنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنِّى لأَطُوفُ مَعَ الحَسنِ بنِ عَلِىٍّ، فَقِيلَ لَهُ: قُتِلَ زيادٌ، فَسَاءَهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا يَسُرُّكَ؟ قَالَ: إِنّ القَتْلَ كَفَّارَةٌ لِكُلِ مُؤْمِنٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.