جمع الجوامع 265-7b
مسند السيد الحسن
"عَنْ ابنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنِّى لأَطُوفُ مَعَ الحَسنِ بنِ عَلِىٍّ، فَقِيلَ لَهُ: قُتِلَ زيادٌ، فَسَاءَهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا يَسُرُّكَ؟ قَالَ: إِنّ القَتْلَ كَفَّارَةٌ لِكُلِ مُؤْمِنٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.