دليل

جمع الجوامع 265-4b

مسند السيد الحسن

"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحمدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الفُرَاتَ وَعلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهمَا إزارٌ، ثُمَّ قالَا: إِنَّ فِى المَاءِ أو إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.