جمع الجوامع 265-11b
مسند السيد الحسن
"عَنِ الْحَسَن بن عَلىٍّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَهُ عن الْكَرَمِ وَالْمُروءَةِ، فَقَالَ: أَمَّا الكَرَمُ فَالتَّبَرُّعُ بالْمَعْرُوفِ والإِعْطَاءُ قبْلَ السُّؤَالِ، وَالطَّعَامُ فِى الْمحْلِ، وَأَمَّا الْمُرُوءَةُ فَحِفْظُ الرَّجُلِ دِينَهُ، وَإِحْرَازُ نَفْسه مِنَ الدَّنَسِ، وَقِيامهُ بِضَيْفِهِ، وَأَدَاءُ الْحُقُوق، وَإفْشَاءُ السَّلَام".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.