MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26417a

"لا يُقْتَلُ إلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أحْصَنَ، ورَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا