جمع الجوامع 26417a
"لا يُقْتَلُ إلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أحْصَنَ، ورَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه