جمع الجوامع 26392a
"لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [ق] البيهقى في السنن عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه