MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26392a

"لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا".

حواشٍ

  • [عد] ابن عدى في الكامل [ق] البيهقى في السنن عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا