جمع الجوامع 26359a
"لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِن مِنْ دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُم يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإمَامُ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الأخْرَى".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [خ] البخاري عن سلمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه