جمع الجوامع 26347a
"لا يَضُرُّ أحدكم الْمَرأةَ الحَائِضَ وَالجُنُبَ أنْ لا يُنْقَضَ مِنْ شَعْرِهَا إِذَا أصابَ المَاءُ شُئونَ الرَّأسِ".
حواشٍ
[ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه