جمع الجوامع 26312a
"لا يُصَلِّ الإِمَامُ في الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فيه الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَحَّولَ".
حواشٍ
[د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن المغيرة بن شعبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه