MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26312a

"لا يُصَلِّ الإِمَامُ في الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فيه الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَحَّولَ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن المغيرة بن شعبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا