جمع الجوامع 26302a
"لا يُصْلِحُ شَيءٌ الْقَتْلَ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٍ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٍ أَصَابَ حَدًا بَعْدَ إحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه