MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26302a

"لا يُصْلِحُ شَيءٌ الْقَتْلَ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٍ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٍ أَصَابَ حَدًا بَعْدَ إحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا