جمع الجوامع 26286a
"لا يَشْتَمِلْ أحَدُكُم فِي الصَّلاة اشْتِمَال الْيَهُودِ، لِيَتَوشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه