جمع الجوامع 26159a
"لا يَرْجعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه