MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26144a

"لا يَدعْ أحَدٌ طَلَبَ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَليسَ لهُ ولدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن حفصة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا