جمع الجوامع 2608a
الهمزة مع الذال
"إذَا ما اشترى أحدُكُمْ لَقِحةً مُصَرَّاةً أوْ شاةً مُصراةً فَهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعد أنْ يحلبَها: إمَّا هي، وإلَّا فليرُدَّها وصاعا مِنْ تَمْرٍ".
حواشٍ
[م] مسلم عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه