جمع الجوامع 26040a
"لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه