جمع الجوامع 26026a
"لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أو ابْنُهَا، أَوْ زَوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرمٍ مِنْهَا".
حواشٍ
[حم] أحمد والدارمي، [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة وابن خزيمة، [حب] ابن حبّان عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه