MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26017a

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلا بإِذْنِهمَا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا