جمع الجوامع 26014a
"لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم".
حواشٍ
[د] أبو داود عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه