MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26001a

"لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمرو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا