جمع الجوامع 25986a
"لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إلا في ثَلَاثَةٍ: الرَّجُلُ يَكْذِبُ امرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَينَ رَجُلَينِ يُصْلِحُ بَينَهُمَا، وَالْحَربُ خُدْعَة".
حواشٍ
أبو عوانة عن أبي أيوب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه