جمع الجوامع 25973a
"لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيئًا مِنَ المعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوجْهٍ طَلِيقٍ، وإِذَا اشْتَرَيتَ لَحْمًا، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ واغْرِفْ مِنْه لِجَارِكَ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن صحيح عن أبي ذر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه