MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25954a

"لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أوَّابٌ، وَهِي صَلاةُ الأوَّابِينَ".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك [طس] الطبرانى في الأوسط عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا